منتدى عشاق الزهراء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عشاق الزهراء

منتدى يهتم بالمول النسائي
 
الرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 مسائل فقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عاشقة نور الزهراء
Admin
عاشقة نور الزهراء


عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

مسائل فقهية Empty
مُساهمةموضوع: مسائل فقهية   مسائل فقهية Emptyالخميس يوليو 03, 2008 1:30 pm

إخواني وأخواتي .. يسعدني أن أكون معكم في هذه الزاوية ( فقهيات ) لنطرح من خلالها بعض المسائل الابتلائية التي يجب علينا تعلُّمها ،
والتي ستكون بطريقة الأسئلة ( أطرح السؤال وأنتظر منكم الإجابة ) سائلاً المولى عزَّ اسمه أن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم .
السؤال الأول

سجّاد ـ من الشباب الخيّرين العاشقين للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام والهائمين في حبّه ، ومن الذين يواظبون على حضور مآتمه الشريفة ـ يقول : إنَّه توضأ وبعد الوضوء خرج من يده دمٌ . فما الحكم ؟
o يزيل الدمَ فقط ثمَّ يصلّي ( ولا حاجة إلى إعادة الوضوء ) .
o يُطهّر مكانَ الدم بالماء ثمَّ يُصلّي ( ولا حاجة إلى إعادة الوضوء ) .
o يُطهّر مكانَ الدم بالماء ويتوضأ من جديد ( يعيد الوضوء ) ثمَّ يُصلّي .
جواب السؤال بالتفصيل :


حيث أنَّ الدم من النجاسات لذا يجب إزالته وتطهير موضعه بالماء حتى تكون الصلاة صحيحة ،
ولا حاجة إلى إعادة الوضوء لأنَّ خروج الدم ليس من نواقض الوضوء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-zhra.yoo7.com
عاشقة نور الزهراء
Admin
عاشقة نور الزهراء


عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

مسائل فقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل فقهية   مسائل فقهية Emptyالخميس يوليو 03, 2008 1:31 pm

السؤال الثاني

هل الغسل يجزيء عن الوضوء ؟
بمعنى أنني عندما أغتسل هل أكتفي بهذا الغسل ؟ أم لابد من ضم الوضوء إليه ؟

هل الغسل يجزىء عن الوضوء ؟

تختلف آراء الفقهاء أعلى الله مقامهم الشريف في هذه المسألة

الرأي الأول : غسل الجنابة وجميع الأغسال الواجبة وجميع الأغسال التي ثبت استحبابها تجزىء عن الوضوء .

( يُستثنى منها غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا يجزىء عن الوضوء ) .

ومن القائلين بهذا الرأي : السيد الخوئي والسيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ إسحاق فياض .

الرأي الثاني : لا يجزىء عن الوضوء إلا غسل الجنابة ، وأما غيره من الأغسال ـ سواء كانت واجبة أو مستحبة ـ
فلا تجزىء عن الوضوء .

ومن القائلين بهذا الرأي : الإمام الخميني والسيد الخامنئي والسيد الشيرازي والشيخ بهجت .

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم
اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-zhra.yoo7.com
عاشقة نور الزهراء
Admin
عاشقة نور الزهراء


عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

مسائل فقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل فقهية   مسائل فقهية Emptyالخميس يوليو 03, 2008 1:35 pm

س1 / ماذا يفعل المصلِّي إذا فقد أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه ؟

في هذه الحالة يتعيَّن على المصلي أولاً أن يحاول الوصول إلى ما يصح السجود عليه
ولو بالمشي قليلاً بحيث لا ينافي الصلاة ولا يتحوَّل عن القبلة .

فإن لم يجد ما يصح السجود عليه ، ففي المسألة صورتان :

الصورة الأولى : إذا كان الوقت متسعًا ( يكفي لإعادة الصلاة ) ففي هذه الحالة يقطع الصلاة ويعيدها من جديد .
( هذا هو رأي معظم الفقهاء إلا أنَّ السيد السيستاني حفظه الله له رأي آخر سيتضح بعد قليل ) .

الصورة الثانية : إذا كان الوقت ضيقًا ( لا يكفي لإعادة الصلاة ) وفي هذه الصورة هناك تفصيل واختلاف بين الفقهاء :
السيد الخوئي والشيخ إسحاق فياض:
1 ـ يسجد على ثوبه .
2 ـ فإن لم يتمكَّن سجد على ظهر كفه أو أي شيء آخر لا يصح السجود عليه . (1)
الإمام الخميني والسيد الخامنئي والسيد محمد سعيد الحكيم: لابدَّ من مراعاة الترتيب التالي :
1 ـ يسجد على الثوب القطن أو الكتان .
2 ـ مع فقده يسجد على الثوب المصنوع من غير جنسهما .
3 ـ مع فقده يسجد على ظهر الكف ( السيد الخامنئي : الأحوط وجوبًا )
4 ـ إن لم يتمكَّن يسجد على المعادن .(2) (السيد الحكيم : يسجد على كل شيء،والأحوط وجوبًا تقديم النبات).(3)
السيد صادق الشيرازي :
1 ـ يسجد على ثيابه إذا كانت من القطن أو الكتان .
2 ـ إذا كانت مصنوعة من غيرهما سجد على ظهر كفه أو على شيء معدني مثل خاتم العقيق . (4)
السيد السيستاني : إذا فقد المصلي أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه ، جاز له السجود على غيره ( أي جاز له السجود على أي شيء لا يصح السجود عليه ) ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه على الأظهر . (5)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
(1) : منهاج الصالحين ، ج1 ( مسألة 557 + 558 ) .
(2) : زبدة الأحكام ( مسألة 225) .
(3) : منهاج الصالحين ، ج1 ( مسألة 105 ) .
(4) : منتخب المسائل الإسلامية ( مسألة 613 ) .
(5) : منهاج الصالحين ، ج1( مسألة 557 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-zhra.yoo7.com
عاشقة نور الزهراء
Admin
عاشقة نور الزهراء


عدد الرسائل : 70
تاريخ التسجيل : 18/06/2008

مسائل فقهية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسائل فقهية   مسائل فقهية Emptyالخميس يوليو 03, 2008 1:36 pm

هل الدم المتكوِّن في صفار البيض طاهرُ أم نجس ؟ وهل يجوز أكله أم لا ؟

السيد الخوئي و الشيخ التبريزي ( رضوان الله عليهما ) :الدم المُتكوّن في صفار البيض نجس ، ولكنَّه لا يُنجّس سائر الأجزاء إذا لم تُعلم ملاقاته لها ، ولو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل . (1)

السيد السيستاني (دام ظله): الدم المُتكوّن في صفار البيض طاهر على الأقوى ، وأما دم العلقة المُستحيلة من النطفة فنجس على الأحوط . (2)
* نقطة الدم في البيضة محكومة بالطهارة ، فيجوز انتزاعها من البيضة وأكل الباقي . (3)

السيد الخامنئي (دام ظله): نقطة الدم في البيضة محكومة بالطهارة ولكن يحرم أكلها . (4)

السيد صادق الشيرازي (دام ظله): إذا كان الدم في صفار البيض فالبياض طاهر ما دام الغشاء الرقيق الذي على الصفار لم يتمزَّق . (5)

الشيخ الوحيد الخراساني (دام ظله): دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبًا . (6)

الشيخ إسحاق فياض (دام ظله): الدم الذي يتفق وجوده في البيضة فهو طاهر . نعم إذا لم يستهلك فابتلاعه غير جائز . (7)

السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله):دم العلقة في الحيوان وفي البيضة طاهر والأحوط وجوبًا عدم أكله.(Cool

الشيخ محمد تقي بهجت (دام ظله): الأحوط وجوبًا الاجتناب عن الدم الذي يوجد في البيضة أحيانً . نعم إذا كان الدم في البياض فصفار البيضة طاهر ، وإذا كان في الصفار فبياضها طاهر . (9)

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمن بنور الفهم
اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
(1) و (2) : المسائل المنتخبة ( مسألة 149) .
(3) : موقع مكتب السيد السيستاني : الأسئلة والأجوبة ( س27 ) .
(4) أجوبة الاستفتاءات ( ج1 ، س282 ) .
(5) : منتخب المسائل الإسلامية ( المسألة 59 ) .
(6) : منهاج الصالحين ، ج1 ( مسألة 402 ) .
(7) : منهاج الصالحين ، ج1 ( مسألة 397 ) .
(Cool : منهاج الصالحين ، ج1 ( المسألة 388 ) .
(9) : توضيح المسائل ( المسألة 116 ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://al-zhra.yoo7.com
 
مسائل فقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عشاق الزهراء :: المنتديات العامة :: منتدى الثقافة الاسلامية :: منتدى الفتاوى الفقهية-
انتقل الى: