س1 / ماذا يفعل المصلِّي إذا فقد أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه ؟
في هذه الحالة يتعيَّن على المصلي أولاً أن يحاول الوصول إلى ما يصح السجود عليه
ولو بالمشي قليلاً بحيث لا ينافي الصلاة ولا يتحوَّل عن القبلة .
فإن لم يجد ما يصح السجود عليه ، ففي المسألة صورتان :
الصورة الأولى : إذا كان الوقت متسعًا ( يكفي لإعادة الصلاة ) ففي هذه الحالة يقطع الصلاة ويعيدها من جديد .( هذا هو رأي معظم الفقهاء إلا أنَّ السيد السيستاني حفظه الله له رأي آخر سيتضح بعد قليل ) .
الصورة الثانية : إذا كان الوقت ضيقًا ( لا يكفي لإعادة الصلاة ) وفي هذه الصورة هناك تفصيل واختلاف بين الفقهاء :السيد الخوئي والشيخ إسحاق فياض:1 ـ يسجد على ثوبه . 2 ـ فإن لم يتمكَّن سجد على ظهر كفه أو أي شيء آخر لا يصح السجود عليه . (1)الإمام الخميني والسيد الخامنئي والسيد محمد سعيد الحكيم: لابدَّ من مراعاة الترتيب التالي :1 ـ يسجد على الثوب القطن أو الكتان .2 ـ مع فقده يسجد على الثوب المصنوع من غير جنسهما .3 ـ مع فقده يسجد على ظهر الكف ( السيد الخامنئي : الأحوط وجوبًا )4 ـ إن لم يتمكَّن يسجد على المعادن .(2) (السيد الحكيم : يسجد على كل شيء،والأحوط وجوبًا تقديم النبات).(3)السيد صادق الشيرازي :1 ـ يسجد على ثيابه إذا كانت من القطن أو الكتان .2 ـ إذا كانت مصنوعة من غيرهما سجد على ظهر كفه أو على شيء معدني مثل خاتم العقيق . (4)السيد السيستاني : إذا فقد المصلي أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه ، جاز له السجود على غيره ( أي جاز له السجود على أي شيء لا يصح السجود عليه ) ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه على الأظهر . (5)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصادر:(1) : منهاج الصالحين ، ج1 ( مسألة 557 + 558 ) .
(2) : زبدة الأحكام ( مسألة 225) .
(3) : منهاج الصالحين ، ج1 ( مسألة 105 ) .
(4) : منتخب المسائل الإسلامية ( مسألة 613 ) .
(5) : منهاج الصالحين ، ج1( مسألة 557 ) .